مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 553

عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .

[ 3182 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل (1) تقدمت امرأة (2) وسطهنّ ، وقام النساء عن (3) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (5) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) .

26 باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ .

[ 3183 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ .

__________________

4 الكافي 3 : 179 / 2 .

(1) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : علىٰ ( هامش المخطوط ) .

(4) الفقيه 1 : 103 / 478 .

(5) التهذيب 3 : 326 / 1018 .

(6) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

الباب 26 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 176 / 2 .

الصفحة 115 من 553