25 باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .
[ 3179 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرن .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .
[ 3180 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ فقال : نعم .
[ 3181 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، __________________
الباب 25 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 206 / 488 و 268 / 766 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
(1) التهذيب 3 : 331 / 1038 .
(2) التهذيب 3 : 326 / 1019 .
(3) الفقيه 1 : 259 / 1177 .
2 الفقيه 1 : 103 / 479 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
3 الكافي 3 : 179 / 1 والتهذيب 3 : 326 / 1017 .




