مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 553

25 باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .

[ 3179 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرن .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .

[ 3180 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .

قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ فقال : نعم .

[ 3181 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، __________________

الباب 25 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 3 : 206 / 488 و 268 / 766 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

(1) التهذيب 3 : 331 / 1038 .

(2) التهذيب 3 : 326 / 1019 .

(3) الفقيه 1 : 259 / 1177 .

2 الفقيه 1 : 103 / 479 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

3 الكافي 3 : 179 / 1 والتهذيب 3 : 326 / 1017 .

الصفحة 114 من 553