[ 3176 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 3177 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 3178 ] 5 وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
وبإسناده عن علي بن الحسن (1) ، عن محسن بن أحمد ، مثله (2) .
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة .
أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .
__________________
3 الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن .
(1) التهذيب 1 : 325 / 949 .
4 التهذيب 3 : 205 / 486 ، والاستبصار 1 : 486 / 1885 .
(1) يأتي وجهه في الحديث الآتي .
5 التهذيب 3 : 205 / 485 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .
(2) الاستبصار 1 : 486 / 1884 .




