أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
24 باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .
[ 3174 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
[ 3175 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق (1) بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
__________________
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 24 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 177 / 3 .
2 الكافي 3 : 177 / 2 .
(1) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 102 / 474 .
(3) الاستبصار 1 : 486 / 1883 .
(4) التهذيب 3 : 205 / 484 .




