23 باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام .
[ 3170 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 3171 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
[ 3172 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإِمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 3173 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب .
__________________
الباب 23 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 177 / 1 .
(1) التهذيب 3 : 204 / 483 .
2 الكافي 3 : 177 / 5 .
3 الكافي 3 : 177 / 4 .
(1) التهذيب 3 : 206 / 489 .
4 التهذيب 3 : 206 / 490 .




