مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 553

الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

22 باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .

[ 3165 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف (1) معهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة (3) .

[ 3166 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب (1) ( يتيمم ويصلّي ) (2) على الجنازة .

__________________

(1) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 22 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 3 : 179 / 4 .

(1) في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 107 / 496 .

(3) التهذيب 3 : 204 / 479 .

2 الكافي 3 : 179 / 5 .

(1) في الهامش عن نسخة : والجنبة .

(2) في المصدر : تتيمّم وتصلّي .

الصفحة 109 من 553