مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 553

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (2) .

21 باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب الوضوء لها أو التيمم .

[ 3158 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم .

[ 3159 ] 2 وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحبّ إليّ .

[ 3160 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار .

(2) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 21 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 3 : 178 / 4 .

2 الكافي 3 : 178 / 3 ، والتهذيب 3 : 203 / 476 .

3 الكافي 3 : 178 / 1 ، والتهذيب 3 : 203 / 475 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الصفحة 107 من 553