ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله (2) .
[ 3152 ] 2 وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا (1) .
20 باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة .
[ 3153 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار .
[ 3154 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلّى على الجنازة في كل ساعةٍ ، إنّها ليست بصلاة ركوع و (1) سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .
__________________
(2) الكافي 3 : 174 / 2 .
2 تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت .
(1) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنائز .
الباب 20 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 3 : 321 / 999 والاستبصار 1 : 470 / 1815 .
2 الكافي 3 : 180 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة .
(1) في المصدر زيادة : لا .




