زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
أقول : هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلّي عليه ، ولغير ذلك .
[ 3147 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : ولا يصلّى عليه وهو مدفون .
[ 3148 ] 8 وعنه ، عن السياري ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان
أقول : حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام .
[ 3149 ] 9 ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام .
__________________
= في الحديث 2 الباب 44 من أبواب الدفن .
(1) المقنع : 21 .
7 التهذيب 3 : 201 / 470 وفي : 323 / 1004 ، والاستبصار 1 : 482 / 1870 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 ويأتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة .
8 التهذيب 3 : 201 / 471 ، والاستبصار 1 : 483 / 1872 .
9 الخلاف 1 : 170 / 83 .




