مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 553

أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم (3) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط .

[ 3140 ] 7 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفّف .

18 باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه ، على كراهة ، إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .

[ 3141 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .

[ 3142 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة .

وعن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (1) .

__________________

(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 من الباب 6 من هذه الأبواب .

7 مسائل علي بن جعفر : 117 / 53 ، وأيضاً البحار 81 : 381 .

(1) في المسائل والبحار : ويبادر الرفع .

الباب 18 فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 1 : 467 / 1530 و 3 : 200 / 466 ، والاستبصار 1 : 482 / 1866 .

2 التهذيب 3 : 201 / 467 ، والاستبصار 1 : 482 / 1867 .

(1) التهذيب 1 : 467 / 1529 .

الصفحة 101 من 553