على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال : يكبّر ما فاته .
[ 3137 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم (1) ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث .
[ 3138 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي (1) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإِمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر .
[ 3139 ] 6 وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز (1) .
قال الشيخ : أي لا يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ (2) .
__________________
4 التهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 .
(1) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 3 : 200 / 462 ، والاستبصار 1 : 481 / 1862 .
(1) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) .
6 التهذيب 3 : 200 / 465 ، والاستبصار 1 : 481 / 1864 .
(1) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) .
(2) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .




