3 باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة .
[ 2888 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث ، أكثره ، وقال : إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهماً ، فقسّمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أجزاء : جزءاً له ،وجزءاً لعلي ، وجزءاً لفاطمة ( عليها السلام ) .
[ 2889 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال .
[ 2890 ] 3 قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد (1) من ذلك أربعة مثاقيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 2891 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .
__________________
الباب 3 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 3 : 151 / 4 ، ورواه في التهذيب 1 : 290 / 845 وفيه : عن علي بن إبراهيم رفعه . . .
2 الكافي 3 : 151 / 5 ، ورواه في التهذيب 1 : 291 / 846 .
3 الكافي 3 : 151 / 5 .
(1) في نسحة : الفصل . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 291 / 847 .
4 التهذيب 1 : 291 / 848 .




