( عليه السلام ) عن خضابه ، فقال : أما أنّه ليس كما ترون ، إنّما هو حنّاء وكتم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
52 باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد ، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل
[ 1597 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة .
ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 1598 ] 2 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن (1) لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، وفي أحكام الملابس ، __________________
(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .
الباب 52 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 70 / 283 .
(1) أمالي الصدوق : 324 / 6 .
2 مكارم الأخلاق : 82 .
(1) في المصدر : فتتزين .




