فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به ، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال ، وأضرّ بالبدن .
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (1) .
39 باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة
[ 1545 ] 1 محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعبّاس جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، مثله (1) .
40 باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام ، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام
[ 1546 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيّام .
__________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من كتاب النكاح .
الباب 39 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 374 / 1147 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 65 / 251 .
الباب 40 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 68 / 266 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة .




