السلام ) عن التدلّك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنّه إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنقي (1) فيلتّ لي بالزيت فأتدلك به ، إنّما (2) الإِسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن .
[ 1542 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس إنّما الفساد فيما أضرَّ بالبدن ، وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، مثله (1) .
[ 1543 ] 6 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس .
[ 1544 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإِسراف ؟ __________________
(1) النقيّ : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين 1 : 420 ) .
(2) لعله حصر لكمال الإِسراف ، فتدبّر ، ( منه قدّه ) .
5 الكافي 6 : 499 / 16 .
(1) المحاسن : 312 / 28 .
6 التهذيب 1 : 188 / 542 والاستبصار 1 : 155 / 536 .
7 التهذيب 1 : 376 / 1160 .




