[ 1537 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .
38 باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً
[ 1538 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (1) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس .
[ 1539 ] 2 قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إنّ الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به .
[ 1540 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به .
[ 1541 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه __________________
2 الفقيه 1 : 67 / 257 .
الباب 38 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 499 / 12 .
(1) اللَّتَّ : هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض . . . ودقيق مَلتُوت بالزيت ، أي مخلوط به . ( مجمع البحرين 2 : 218 ) .
2 الكافي 6 : 499 / 13 .
3 الكافي 6 : 499 / 15 .
4 الكافي 6 : 499 / 14 .




