الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه خرج يوماً من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له : « كنيد » وبيده أثر حنّاء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال : أثر حنّاء ، فقال : ويلك يا كنيد حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأُكلة إلى مثله من النورة .
أقول : يمكن أن يكون استدلالاً بالعموم حيث أنّ استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض ، والإِنكار هنا أيضاً من العامّة .
[ 1534 ] 6 الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الصباح قال : رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[ 1535 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالخضاب كلّه .
أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحنّاء وإطلاقها كما يأتي (1) .
37 باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه
[ 1536 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
__________________
6 مكارم الأخلاق : 80 .
7 الفقيه 1 : 69 / 275 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب .
(1) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب 35 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 41 53 من هذه الأبواب .
الباب 37 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 500 / 18 ، وأورده وما بعده أيضاً في الحديث 2 ، 5 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .




