33 باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً ، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة
[ 1513 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك (1) ، فاستقرض على الله .
[ 1514 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد (1) المنقري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله .
[ 1515 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) وكذا الذي قبله .
__________________
الباب 33 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 375 / 1157 .
(1) في المصدر زيادة : شيء .
2 الكافي 6 : 506 / 9 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 67 / 259 .
(1) في المصدر زيادة « بن » .
3 الكافي 6 : 506 / 8 .
(1) الفقيه 1 : 67 / 258 .




