ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، نحوه (2) .
[ 2865 ] 2 وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(2) الكافي 3 : 250 / 1 .
2 التهذيب 1 : 428 / 1362 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار .
(1) تقدم ما يدل على إجزاء الغسل الواحد في الباب 31 من هذه الابواب ، وفي الباب 43 من أبواب الجنابة .




