عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
أقول : وتقدّم ما ينافي هذا . وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط .
34 باب أنّه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميّت ، ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد .
[ 2864 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً ، أيأتي (1) أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً ، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
__________________
(1) الفقيه 1 : 122 / 587 .
الباب 34 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 448 / 1450 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة .
(1) في الكافي : له أن ياتي ( هامش المخطوط ) .




