أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (2) ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر (3) .
[ 2861 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 2862 ] 5 وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين (1) .
33 باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه .
[ 2863 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن __________________
(2) منهم الشهيد في البيان : 28 ونقله في جواهر الكلام 4 : 251 عن المحقق الثاني .
(3) المحقق في الشرائع 1 : 41 والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1 : 200 .
4 الكافي 3 : 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين .
(1) التهذيب 1 : 449 / 1457 .
5 الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين .
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين .
الباب 33 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 447 / 1448 ، والاستبصار 1 : 206 / 725 .




