مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 540 من 566

لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب (1) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال (2) .

32 باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصّة .

[ 2858 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .

[ 2859 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل .

[ 2860 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه (1) .

__________________

(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب .

(2) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة .

الباب 32 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 1 : 449 / 1456 .

2 التهذيب 1 : 449 / 1455 .

3 الكافي 3 : 156 / 3 ، التهذيب 1 : 450 / 1458 . وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين .

(1) في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 540 من 566