لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب (1) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال (2) .
32 باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصّة .
[ 2858 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .
[ 2859 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل .
[ 2860 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه (1) .
__________________
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب .
(2) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة .
الباب 32 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 449 / 1456 .
2 التهذيب 1 : 449 / 1455 .
3 الكافي 3 : 156 / 3 ، التهذيب 1 : 450 / 1458 . وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين .
(1) في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ) .




