مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 539 من 566

[ 2855 ] 6 وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال : يغسّل غسلةً واحدةً بماء ، ثم يغسل بعد ذلك .

أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده (1) .

[ 2856 ] 7 وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت .

أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً .

[ 2857 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه في حديث قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك .

قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة .

ثمّ قال : أنّها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله ، فكأنّه قال له : تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدم .

أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً ، وعلى التقيّة لموافقته __________________

6 التهذيب 1 : 433 / 1386 والاستبصار 1 : 194 / 682 .

(1) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .

7 التهذيب 1 : 433 / 1387 والاستبصار 1 : 194 / 683 .

8 التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار .

الصفحة 539 من 566