مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 538 من 566

[ 2851 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسّل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (1) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) .

[ 2852 ] 3 وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد .

[ 2853 ] 4 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .

[ 2854 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك .

أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر .

__________________

2 التهذيب 1 : 432 / 1382 .

(1) الفقيه 1 : 93 / 425 .

(2) الكافي 3 : 154 / 2 .

3 التهذيب 1 : 432 / 1383 والاستبصار 1 : 194 / 679 .

4 التهذيب 1 : 432 / 1385 والاستبصار 1 : 194 / 681 .

5 التهذيب 1 : 433 / 1389 والاستبصار 1 : 195 / 685 .

الصفحة 538 من 566