29 باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة .
[ 2847 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء (2) .
30 باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه وبين السماء .
[ 2848 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن __________________
الباب 29 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 150 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب وتقدم في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء .
(1) في المصدر : يصب .
(2) التهذيب 1 : 431 / 1378 .
الباب 30 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 142 / 6 .
(1) الفقيه 1 : 86 / 400 .




