27 باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت .
[ 2843 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتى يطهر إن شاء الله .
[ 2844 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت (1) يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى .
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله (2) .
28 باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب
[ 2845 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
الباب 27 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 150 / 3 ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب
في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب ،
وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء .
2 الفقيه 1 : 86 / 396 .
(1) في هامش المخطوط : أن .
(2) التهذيب 1 : 431 / 1377 ، الاستبصار 1 : 195 / 686 .
الباب 28 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 150 / 2 .




