الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته .
أقول : المروي في أحاديث كثيرة أنّ الإِمام لا يغسّله إلا إمام ، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء (1) ، أو بيان الجواز أو التقيّة ، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم .
26 باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي
[ 2841 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به .
[ 2842 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك .
__________________
(1) حديث أسماء مرّ في الحديث 20 من الباب 24 من هذه الابواب .
الباب 27 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 431 / 1376 . 2 الفقيه 1 : 86 / 394 .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 6 و 11 من الباب 20 والحديث 2 من الباب 23 والحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب .




