عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 2832 ] 13 وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدةً ، لما تقدّم التصريح به (1) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة (2) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء .
[ 2833 ] 14 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .
[ 2834 ] 15 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها (1) إلّا صدّيق .
[ 2835 ] 16 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن __________________
(3) التهذيب 1 : 438 / 1415 ، الاستبصار 1 : 197 / 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب .
13 التهذيب 1 : 437 / 1409 ، والاستبصار 1 : 198 / 697 .
(1) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب .
(2) منتقىٰ الجمان : 1 / 255 .
14 التهذيب 1 : 439 / 1420 ، والاستبصار 1 : 199 / 701 .
15 الفقيه 1 : 87 / 402 .
(1) في المصدر : يغسلها .
16 قرب الأسناد : 43 .




