[ 2829 ] 10 وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفّيت (1) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم .
[ 2830 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث .
[ 2831 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا (1) مات ، والمرأة ( إن ماتت ) (2) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت .
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، __________________
10 التهذيب 1 : 428 / 1363 .
(1) في المصدر : توفت .
11 التهذيب 1 : 440 / 1423 ، والاستبصار 1 : 200 / 706 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
12 التهديب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 197 / 693 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أن .
(2) ليس في المصدر .




