ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (5) .
[ 2826 ] 7 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يُغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت .
[ 2827 ] 8 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 2828 ] 9 وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسّر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
__________________
(5) التهذيب 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 199 / 703 .
7 الكافي 3 : 158 / 7 ، والتهذيب 1 : 438 / 1415 ، والاستبصار 1 : 197 / 694 .
(1) في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ) .
8 الكافي 3 : 158 / 10 .
(1) التهذيب 1 : 438 / 1413 ، والاستبصار 1 : 197 / 692 .
9 الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن .
(1) التهذيب 1 : 325 / 949 .




