ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) .
[ 2821 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (3) .
[ 2822 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) (1) إن كان (2) له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 2823 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنّما يمنعها أهلها __________________
(3) التهذيب 1 : 439 / 1417 ، والاستبصار 1 : 198 / 698 .
2 الكافي 3 : 157 / 3 .
(1) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) .
(2) الاستبصار 1 : 196 / 690 .
(3) التهذيب 1 : 438 / 1411 .
3 الكافي 3 : 157 / 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ذات قرابته .
(2) في المصدر : كانت .
(3) التهذيب 1 : 437 / 1410 .
(4) الاستبصار 1 : 196 / 689 .
4 الكافي 3 : 158 / 11 .




