[ 2819 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت .
قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) .
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (1) .
أقول : تقدّم وجهه (2) .
24 باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ 2820 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة (1) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (2) .
__________________
4 الفقيه 1 : 94 / 432 .
(1) الذكرىٰ : 39 .
(2) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق | (3) من هذا الباب . |
الباب 24 فيه 20 حديثاً
1 الكافي 3 : 157 / 2 .
(1) في المصدر : كراهة .
(2) الفقيه 1 : 86 / 401 .




