ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 2817 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت (1) ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها .
[ 2818 ] 3 وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل .
أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر(1) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق (2) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن .
__________________
(2) الفقيه 1 : 94 / 431 .
(3) التهذيب 1 : 341 / 998 .
(4) التهذيب 1 : 341 / 998 .
2 التهذيب 1 : 445 / 1438 ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة .
3 التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) راجع ذكرى الشيعة : 39 .
(2) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب .




