عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً .
أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وعلى نفي الوجوب (3) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره .
ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (4) .
23 باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ .
[ 2816 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير (1) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين .
__________________
(1) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب .
(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الابواب .
(4) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز .
الباب 23 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 160 / 1 .
(1) في نسخة : أبي اليمن . ( هامش المخطوط )




