[ 2811 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم (1) ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويُصلّى عليها ، وتُدفن .
[ 2812 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
[ 2813 ] 8 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها .
[ 2814 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب (1) ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة .
[ 2815 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ، __________________
6 التهذيب 1 : 443 / 1430 ، والاستبصار 1 : 203 / 715 .
(1) في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ) .
7 التهذيب 1 : 440 / 1421 ، والاستبصار 1 : 199 / 702 ، وأورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب .
8 التهذيب 1 : 443 / 1431 ، والاستبصار 1 : 203 / 716 .
9 التهذيب 1 : 444 / 1434 ، والاستبصار 1 : 204 / 719 .
(1) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) .
10 التهذيب 1 : 342 / 1001 ، والاستبصار 1 : 204 / 721 ، وفيه الحسن بن راشد .




