وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (4) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله (6) .
[ 2807 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً (1) يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (3) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله (4) .
[ 2808 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن __________________
(4) التهذيب 1 : 342 / 1002 .
(5) الكافي 3 : 159 / 13 .
(6) الفقيه 1 : 95 / 438 .
2 التهذيب 1 : 442 / 1428 ، والاستبصار 1 : 202 / 713 .
(1) في التهذيبين : إذن .
(2) الفقيه 1 : 93 / 428 .
(3) الكافي 3 : 157 / 5 .
(4) الكافي 3 : 158 / 9 .
3 التهذيب 1 : 441 / 1426 ، والاستبصار 1 : 201 / 711 .




