مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (3) .
22 باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء ، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل .
[ 2806 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ (2) ، ولا يكشف لها (3) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها .
__________________
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب 22 من هذه الابواب .
الباب 22 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 1 : 442 / 1429 و 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 200 / 705 و 1 : 202 / 714 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : يمس .
(3) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة .




