عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في (1) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله ، إلا أنّه قال : يغسّلها أولى الناس بها من الرجال (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
21 باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل .
[ 2801 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال (1) ؟ قال : يدفن (2) كما هو بثيابه (3) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال (4) .
__________________
(1) في المصدر : عن .
(2) الفقيه 1 : 95 / 435 .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الابواب .
الباب 21 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 94 / 430 .
وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال .
(2) في المصدر : يدفنه .
(3) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 1 : 440 / 1423 والاستبصار 1 : 300 / 706 .




