إلى عورته .
[ 2797 ] 8 وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا مات الرجل في السفر إلى أن قال وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه .
[ 2798 ] 9 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسّله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله (1) .
[ 2799 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
[ 2800 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي __________________
8 التهذيب 1 : 441 / 1426 ، والاستبصار 1 : 201 / 711 . وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
9 التهذيب 1 : 444 / 1435 ، والاستبصار 1 : 204 / 720 .
(1) الفقيه 1 : 94 / 434 .
10 التهذيب 1 : 440 / 1421 ، والاستبصار 1 : 199 / 702 . وأورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .
11 التهذيب 1 : 445 / 1438 . وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب . وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .




