مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 516 من 566

ومعه عمّته وخالته مسلمتان (1) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمّها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها (2) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع ، الحديث .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (4) .

[ 2795 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به ، وتلفّ على يدها خرقة .

[ 2796 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ ) (1) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر __________________

(1) في نسخة : مسلمات . ( هامش المخطوط ) .

(2) ليس في الفقيه : كما كانت تغسّلها .

(3) الكافي 3 : 159 / 12 .

(4) الفقيه 1 : 95 / 436 .

6 التهذيب 1 : 444 / 1436 ، والاستبصار 1 : 198 / 696 .

7 التهذيب 1 : 443 / 1432 ، والاستبصار 1 : 203 / 717 .

(1) في المصدر : ذو محرم لها .

الصفحة 516 من 566