( عليه السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته إلى أن قال ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها .
[ 2792 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2793 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه (1) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (2) .
[ 2794 ] 5 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، __________________
3 الكافي 3 : 157 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) الاستبصار 1 : 196 / 689 ، والتهذيب 1 : 437 / 1410 عن علي بن ابراهيم .
4 الكافي 3 : 157 / 4 .
(1) في الهامش عن نسخة : محرم .
(2) التهذيب 1 : 439 / 1416 ، والاستبصار 1 : 197 / 695 .
5 التهذيب 1 : 340 / 997 .




