ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (3) .
[ 2789 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أو ما (1) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ ! .
20 باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ 2790 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .
[ 2791 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله __________________
(3) الفقيه 1 : 95 / 439 440 .
2 التهذيب 1 : 443 / 1433 ، والاستبصار 1 : 203 / 718 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أما .
الباب 20 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 158 / 8 .
(1) التهذيب 1 : 439 / 1418 ، والاستبصار 1 : 199 / 699 .
2 الفقيه 1 : 94 / 433 .




