مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 513 من 566

[ 2787 ] 3 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان ، أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه (1) ، شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم ، وكفّنّاهم ، وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم .

19 باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذميّة والمسلمة .

[ 2788 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى (1) ثم يغسلونه ، فقد اضطرّ .

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانيّة ، ورجال مسلمون (2) ؟ قال : تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن (3) .

__________________

3 الاحتجاج : 296 .

(1) في المصدر : وأشياعه .

الباب 19 فيه حديثان

1 التهذيب 1 : 340 / 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب .

(1) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة ، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة ، وفي المصدر : يغتسل النصراني ثم يغسله .

(2) في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهنّ قرابة ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 3 : 159 / 12

الصفحة 513 من 566