وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (5) .
18 باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر ، ولا دفنه ولا تكفينه ، ولو ذميّاً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البُغاة .
[ 2785 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (1) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره (2) .
[ 2786 ] 2 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى ، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك ، وأن يكفّنه ، ويصلّي عليه ، ويلوذ به .
__________________
(5) التهذيب 1 : 334 / 979 .
الباب 18 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 336 / 982 .
(1) الفقيه 1 : 95 / 437 .
(2) الكافي 3 : 159 / 12 .
2 المعتبر : 89 .




