ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله (1) .
[ 2783 ] 3 وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه .
17 باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله .
[ 2784 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) (1) ، ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمانِ ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن (2) ويصلّى عليه .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
__________________
(1) الكافي 3 : 213 / 6 .
3 التهذيب 1 : 333 / 977 .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 214 / 1 .
(1) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : ثم يقاد .
(3) الفقيه 1 : 96 / 443 .
(4) التهذيب 1 : 334 / 978 .




