وآله ) برداءٍ فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر (2) فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويُدفن كما هو (3) .
[ 2776 ] 9 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويحنّط ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه .
[ 2777 ] 10 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة (1) ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن __________________
(2) الإِذخِر : حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب 4 : 303 ) .
(3) التهذيب 1 : 331 / 970 ، والاستبصار 1 : 214 / 756 .
9 الكافي 3 : 212 / 5 ورواه في التهذيب 1 : 332 / 973 .
10 الكافي 3 : 211 / 4 .
(1) المنطقة والنطاق : كلّ ما شد به وسطه . . والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة . . تنطق أي شدها في وسطه . ( لسان العرب 10 : 354 ) .
(2) الفقيه 1 : 97 / 449 .
(3) التهذيب 1 : 332 / 972 .




