وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه .
قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم .
وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة .
أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (5) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإِثبات مجازاً عقليّاً ، والنفي حقيقة .
[ 2772 ] 5 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل .
قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به .
أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم (1) ويأتي (2) .
[ 2773 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن __________________
(5) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت .
5 التهذيب 1 : 332 / 974 وفي 6 : 168 / 321 والاستبصار 1 : 215 / 758 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 7 و 9 من هذا الباب .
6 التهذيب 6 : 167 / 320 .




