14 باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه .
[ 2768 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الشهيد إذا كان به رمق غُسّل ، وكُفّن ، وحُنّط ، وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن (1) في أثوابه .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 2769 ] 2 قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد ، فلم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن (1) في صحافٍ (2) من فضّةٍ ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة » .
[ 2770 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن __________________
الباب 14 فيه 12 حديثاً
1 الفقيه 1 : 97 / 446 .
(1) في الهامش عن نسخة : دفن .
(2) الكافي 3 : 211 / 3 .
(3) التهذيب 1 : 331 / 971 .
2 الفقيه 1 : 97 / 448 .
(1) المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين 6 : 316 ) .
(2) الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين 5 / 77 ) .
3 التهذيب 1 : 330 / 967 ، والاستبصار 1 : 213 / 753 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب غسل الميت .




