مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 501 من 566

الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يُصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .

13 باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ، ولا يحنّط .

[ 2759 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) .

[ 2760 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب .

__________________

(2) التهذيب 1 : 329 / 961 .

(3) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز .

الباب 13 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 1 : 329 / 963 .

2 التهذيب 1 : 329 / 964 .

الصفحة 501 من 566