زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه (1) .
[ 2755 ] 2 وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا ( أتمّ السقط ) (1) أربعة أشهر غُسل ، وقال : إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر .
[ 2756 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر .
[ 2757 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل .
[ 2758 ] 5 وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار (1) ، عن محمّد بن __________________
(1) الكافي 3 : 208 / 5 .
2 التهذيب 1 : 328 / 960 .
(1) في المصدر : تم للسقط .
3 التهذيب 1 : 328 / 959 .
4 الكافي 3 : 206 / 1 .
5 الكافي 3 : 208 / 6 .
(1) في نسخة : مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .




